00971544100046

أبراج لطيفة، , مكتب B2207- طريق الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة

مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

تغطي خدماتنا القانونية في مكتب “دكتور أحمد صابر صالح” للمحاماة مجموعة واسعة من المجالات القانونية، بما في ذلك الدفاع الجنائي، والتقاضي المدني والتجاري، ومسائل الأحوال الشخصية.

سنتناول في هذه المدونة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، 
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة”، 
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2019 في شأن إنشاء المركز الوطني للمناصحة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية،
– وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
مؤسسات الدولة : أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو شركة أو منشأة مملوكة لأي من تلك الجهات بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
الجهات المختصة : الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الإلكتروني والسيبراني في الدولة. 
تقنية المعلومات : كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام نظم المعلومات الإلكترونية والبرامج المعلوماتية والمواقع الإلكترونية والشبكة المعلوماتية وأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
السيبراني : كل ما يتعلق بالشبكات المعلوماتية الحاسوبية، وشبكة الإنترنت، والبرامج المعلوماتية المختلفة وكل الخدمات التي تقوم بتنفيذها.
البيانات أو المعلومات : مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات، أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المشاهدات أو القياسات تكون على شكل أرقام أو حروف أو كلمات أو رموز أو صور أو فيديوهات أو إشارات أو أصوات أو خرائط أو أي شكل آخر، يتم تفسيرها أو تبادلها أو معالجتها، عن طريق الأفراد أو الحواسيب، والتي ينتج بعد معالجتها أو تداولها ما يطلق عليه مصطلح معلومات.
البيانات والمعلومات الحكومية : البيانات أو المعلومات الإلكترونية غير المتاحة للكافة، والخاصة أو العائدة إلى إحدى مؤسسات الدولة.
البيانات والمعلومات الشخصية : المعلومات أو البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين متى كانت مرتبطة بحياتهم الخاصة أو تحدد هويتهم أو يمكن من خلال ربط هذه المعلومات والبيانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحديد ومعرفة هوية الشخص.
المعلومات والبيانات السرية : أي معلومات أو بيانات غير مصرح للغير بالاطلاع عليها أو بإفشائها إلا بإذن مسبق ممن يملك هذا الإذن. 
بيانات خط السير : بيانات وسيلة تقنية المعلومات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر الاتصال وواجهتي إرساله واستقباله وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة. 
الموقع الإلكتروني : مكان أو مجال افتراضي على الشبكة المعلوماتية يعتمد على برامج ذكية تُمكن مستخدميه من إتاحة أو تبادل أو نشر أي محتوى سواء كان نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات، ويشمل مواقع وشبكات ومنصات التواصل الاجتماعي والصفحات والحسابات الشخصية والمدونات والخدمات الإلكترونية وما في حكمها.
نظام المعلومات الإلكتروني : برنامج معلوماتي أو مجموعة البرامج المعلوماتية المعدة لمعالجة أو إدارة أو تخزين المعلومات الإلكترونية القابلة لتنفيذ التعليمات أو الأوامر بوسائل تقنية المعلومات، ويشمل التطبيقات أو ما في حكمها. 
وسيلة تقنية معلومات : أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشرة، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين.
الحساب الإلكتروني : أي حساب يتم إنشاؤه لدى وسيط شبكة المعلومات لاستخدام خدمات هذا الوسيط.
المحتوى : المعلومات والبيانات والخدمات الإلكترونية التي يمكن أن توفر قيمة للمتلقي في سياقات محددة.
المحتوى غير القانوني : المحتوى الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً أو يكون من شأن  نشره أو تداوله أو إعادة تداوله داخل الدولة الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أياً من مصالحها أو الصحة العامة أو ضمان السلم العام أو بالعلاقات الودية للدولة مع الدول الأخرى أو التأثير في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أو المجالس الاستشارية بإمارات الدولة أو التحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة مختلفة من الأشخاص أو انخفاض ثقة العامة في أداء أي واجب أو مهمة أو في ممارسة أي صلاحية من قبل إحدى سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها.
البيانات الزائفة : الشائعات والبيانات الكاذبة أو المُضلّلة، سواء كلياً أو جزئياً، وسواء بحد ذاتها أو في إطار السياق الذي ظهرت فيه.
الروبوت الإلكتروني : برنامج إلكتروني يتم إنشاؤه أو تعديله لغرض تشغيل المهام المؤتمتة بكفاءة وسرعة. 
المستند الإلكتروني : سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو ارساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.
الاختراق : الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بطريقة غير مشروعة أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو مركبة أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.
التسريب : إفشاء أو كشف متعمد لمعلومات أو بيانات دون علم أو تفويض من مالك النظام، وقد تصنف تلك البيانات على أنها حساسة أو خاصة أو سرية.
الاعتراض : مشاهدة أو مراقبة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو التحايل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.
الهجمات الإلكترونية : كل استهداف متعمد ومخطط للأنظمة المعلوماتية أو البنية التحتية أو الشبكات الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات يقلل من قدرات ووظائف أي منها، سواء كان ذلك لغرض شخصي أو لأغراض الاعتراض أو التسلل أو الاختراق أو التسريب أو بغرض تعريض البيانات أو المعلومات للخطر أو تعطيل العمليات وما في حكمها.
التشفير : تحويل المعلومات أو نظم أو وسائل تقنية المعلومات إلى نموذج غير قابل للقراءة أو التعرف عليها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية باستخدام كلمة سرية أو أداة التشفير المستخدمة.
إلكتروني : ما يتصل بالتكنولوجيا الكهرومغناطيسية أو الكهروضوئية أو الرقمية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك.
دعامة إلكترونية : أي وسيط مادي لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية والذاكرة الإلكترونية أو ما في حكمها.
الدليل الرقمي : أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين مجموعتين او أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات.
العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية : معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات مشاركة في شبكة معلومات، ويتم استخدامه لأغراض الاتصال.
وسيط الشبكة المعلوماتية : كل شخص يقدم أي خدمات وسيط شبكة المعلومات ويشمل: خدمات وسائل التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث، وتجميع المحتوى المرسل عبر شبكة المعلومات، ومشاركة الفيديو وما في حكمها.
مزود الخدمة : كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص يزود المستخدمين بخدمات الوصول بواسطة تقنية المعلومات إلى الشبكة المعلوماتية.
المنشأت المالية أو التجارية أو الاقتصادية : أي منشأة تكتسب وصفها المالي او التجاري أو الاقتصادي بموجب الترخيص الصادر لها من جهة الاختصاص بالدولة.
الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
مواد إباحية للأطفال : إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.
الإعلان الإلكتروني : كل دعاية بوسيلة إلكترونية تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
الإعلان المضلل : الإعلان عن سلعة أو خدمة بناءً على معلومات خادعة أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات ارتباط بالسلعة أو الخدمة بما قد يؤثر على قرار المستهلك ويدفعه إلى التعاقد، بحيث أنه ما كان ليتعاقد لولا تلك المعلومات.
معالجة البيانات أو المعلومات : إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأشخاص طبيعية أو اعتبارية، بما في ذلك جمع واستلام وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات.
المستخدم : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأي صورة. 
أوامر التصحيح وإزالة البيانات الزائفة : الإشعارات التي تصدرها الجهات المختصة إلى شخص معين أو أكثر بتصحيح أو إزالة أو حذف المحتوى غير القانوني أو بتصحيح أو إزالة أو حذف المعلومات أو البيانات الزائفة بالشكل أو بالطريقة التي تراها تلك الجهات مناسبة خلال المدة المحددة في الإشعار. 
أوامر التعطيل : الإشعارات التي تصدرها الجهات المختصة إلى وسيط شبكة معلوماتية يُنشر من خلاله محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، ويُطلب منه تعطيل وصول المستخدمين إلى المحتوى أو البيانات المشار إليها، بالشكل أو بالطريقة التي تراها تلك الجهات مناسبة خلال المدة المحددة في الإشعار.
أوامر حظر الوصول : الأوامر التي تصدرها الجهات المختصة إلى مزود الخدمة بالدولة عند عدم إمكانية تنفيذ التعليمات الأخرى المشار إليها بهذا المرسوم بقانون وذلك لاتخاذ تدابير تعطيل وصول المستخدمين في الدولة إلى الموقع أو الحساب الإلكتروني.

الباب الأول: الجرائم والعقوبات

الفصل الأول: الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات

المادة (2) الاختراق الإلكتروني

1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها. 
3. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.

المادة (3) اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة

1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة. 
2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.
3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (4) الإضرار بأنظمة المعلومات

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
2. تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، إذا كان الإضرار قد لحق جهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة الكترونية.

المادة (5) الإضرار بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، عائدة لمؤسسات الدولة أو أحد المرافق الحيوية. 
فإذا وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية أعتبر ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة (6) الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات. 
2. فإذا كانت البيانات أو المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تتعلق بفحوصات أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية عد ذلك ظرفاً مشدداً. 
3. ويعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات المشار إليها بالبندين (1)، (2) من هذه المادة، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.

المادة (7) الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية

1. يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات حكومية سرية.
2. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة أضراراً للدولة، أو إذا ترتب عليها فقدان سرية عمل الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية وما يتعلق بالاتصال ونقل المعلومات السرية.
3. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.

المادة (8) الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات. 

المادة (9) الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات للغير

1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الشأن على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها خاصة بموقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قام من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الرقم سري أو الشفرة أو كلمة المرور أو ما في حكمها بالدخول، أو مكن غيره من الدخول على الموقع الإلكتروني، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد ارتكاب جريمة.

المادة (10) التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

المادة (11) اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة

1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري. 
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسئ إلى من اصطنع عليه.
3. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة.

المادة (12) الاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات

1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو اعترض الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو أي اتصال أو معلومات أو بيانات إلكترونية.
2. إذا أفشى الجاني أو سرب المعلومات أو البيانات أو مضمون الاتصال الذي حصل عليه عن طريق الاعتراض كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم. 
3. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان فعل الاعتراض قد وقع على اتصال أو معلومات أو بيانات لإحدى مؤسسات الدولة.

المادة (13) جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعلومات شخصية للمواطنين أو المقيمين بالدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة(14) تزوير المستند الإلكتروني

1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
2. وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 
3. ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.

المادة (15) الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي. 
ويعاقب بذات العقوبة كل من: 
1. صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
2. استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير. 
3. قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.

المادة (16) استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها.

المادة (17) الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار أو أنشأ أو استخدم موقعاً أو حساباً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

المادة (18) العبث بالأدلة الرقمية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساباً على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الاخرى.

المادة (19) نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية. 

الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة

الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إلى أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.

المادة (21) التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية

النصوص السابقة

1. يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (4,000,000) أربعة ملايين درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم لمن حمَّل محتوى أيٍ من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
3. للمحكمة – في غير حالات العود – بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أيا من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تُقدرها المحكمة على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
 

المادة (22) نشر معلومات للأضرار بمصالح الدولة

يعاقب بالسجن المؤقت كل من قدم إلى أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو أي شخص أو كيان معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات غير مصرح بنشرها أو تداولها، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو بأجهزتها الحكومية أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (23) التحريض على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القوانين.

المادة (24) الترويج لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن إثارة للفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الترويج أو التحبيذ لأي منها بإستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إذا كان من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تعريض مصالح الدولة للخطر.

المادة (25) السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد بصرية أو شائعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها أو أي من قادتها المؤسسين أو علم الدولة أو عملتها أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية.

المادة (26) الدعوة والترويج لمظاهرات دون ترخيص

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمهما دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

المادة (27) التحريض على عدم الانقياد للتشريعات

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.

المادة (28) الإساءة لدولة أجنبية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات تتضمن الإساءة إلى دولة أجنبية.
ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام للاتحاد.

المادة (29) الاتجار والترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المادة (30) تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون مواجهة غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، كل من أتى عمداً، باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أي من الأفعال الآتية:
1. تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.
2. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
3. اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها. 
ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو للتحريض عليها.

المادة (31) الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المادة (32) إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة.

المادة (33) التحريض على الفجور والدعارة

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كان المجني عليه طفلاً.

المادة (34) نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. 
فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (35) استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
2. وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل.
3. ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء. 

المادة (36) حيازة مواد إباحية للأطفال

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من حاز عمداً مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (37) ازدراء الأديان وتحسين المعصية

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على موقع إلكتروني، إحدى الجرائم الآتية:
1. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.
2. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
3. سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
4. تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.
فإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له، فيعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات.

المادة (38) الترويج لممارسة أنشطة القمار

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو روج عن طريق الشبكة المعلوماتية لممارسة أنشطة القمار في غير الأحوال المصرح بها.

المادة (39) الاتجار غير المشروع بالآثار أو التحف

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المادة (40) الاحتيال الإلكتروني

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (41) جمع الأموال دون ترخيص

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها، بغير ترخيص من الجهات المعنية، وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.

المادة (42) الابتزاز والتهديد الإلكتروني

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
2. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوت إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

المادة (43) السب والقذف

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

المادة (44) إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق الآتية:
1. استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية. 
2. التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
3. نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص. 
4. التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.
5. تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشاءها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.

المادة (45) كشف معلومات سرية بمناسبة العمل

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة أو بسبب عمله أو بحكم مهنته أو حرفته، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، دون أن يكون مصرحاً له في كشفها أو دون أن يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
إذا استخدم الجاني تلك المعلومات لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة (46) الدعوة والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.

المادة (47) إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو أية وسيلة تقنية معلومات لإجراء مسوحات إحصائية أو دراسات استطلاعية بدون تصريح من الجهة المختصة.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان قصد الجاني من ارتكابها التأثير على مصالح الدولة أو الإضرار بها.

المادة (48) الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية:
1. الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.
2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

المادة (49) الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص

يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو بواسطة أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة.

المادة (50) الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع أو سهل للغير بدون وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (51) التسول الإلكتروني

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء أو بأية صورة أو وسيلة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في طلب المساعدة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو أحد مسؤوليها بطريقة مسيئة أو على خلاف الحقيقة.

الفرع الثاني: جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة : المادة (52) نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.

المادة (53) إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته

يعاقب بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من أستخدم موقع أو حساب إلكتروني في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية: 
1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذراً مقبول.

المادة (54) إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.

المادة (55) الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا نزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه. 
وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.

الفصل الثالث: أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير

عقوبة المصادرة: المادة (56)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وفي حال الإدانة يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منها، وبحذف المعلومات أو البيانات.

المادة (57) عقوبة الشروع في الجنح

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة (58) عقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات أو تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.

المادة (59) التدابير الجزائية

يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون أن تقضى بأي من التدابير الآتية: 
1. الأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
2. إغلاق الموقع المخالف إغلاقاً كلياً أو جزئياً متى أمكن ذلك فنياً.
3. حجب الموقع المخالف حجباً كلياً أو جزئياً للمدة التي تقررها المحكمة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم، كل من خالف أي تدبير من التدابير المحكوم بها، وللمحكمة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تزيد في أية حال على (3) ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيراً آخر مما ذكر.

المادة (60) الظروف المشددة

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يعد ظرفاً مشدداً:
1. ارتكاب الجاني لأي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله.
2. استخدام الجاني شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع الكتروني أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
3. ارتكاب الجاني أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة معادية أو جماعة إرهابية أو تنظيم غير مشروع.

المادة (61) الإعفاء من العقوبة

1. تقضي المحكمة، بناءً على طلب من النائب العام، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.
2. وفي الجرائم الماسة بأمن الدولة للنائب العام للاتحاد دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ.

المادة (62) أوامر التصحيح والإيقاف والتعطيل وحظر الوصول

في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (71) في هذا المرسوم بقانون، يجوز للجهات المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النائب العام إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا تحقق لديها نشر أو إعادة نشر أو تداول محتوى غير قانوني أو محتوى يتضمن بيانات زائفة.   
وتصدر الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون من الجهات المختصة بالوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.  
ترسل الأوامر بحسب طبيعتها إلى الشخص المعنى بها أو من عينه أو أختاره لقبول استلامها بالنيابة عنه.  
ولا تخل الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بسلطة النيابة العامة في اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الدعوى الجزائية وفقاً للقانون.

المادة (63) التظلم والطعن على الأوامر

لمن صدرت إليه أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منها بطلب يقدم إلى الجهات المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بصدورها، وعلى الجهة المختصة البت في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويعد انقضاء المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
فإذا رفض التظلم فله أن يطعن عليها أمام المحكمة الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد خلال أسبوع من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة البت في التظلم.
ويحصل الطعن بعريضة تقدم إلى إدارة الدعوى بالمحكمة المقام أمامها الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات.
تنظر المحكمة الطعن منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال (7) سبعة أيام بقرار يصدر منها بإلغاء تلك الأوامر كلياً أو جزئياً أو برفض الطعن بعد سماع طلبات الخصوم، ويكون قرارها نهائياً.

المادة (64) حالات عدم انتفاء المسؤولية الجزائية

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، لا يعد سبباً لانتفاء المسؤولية الجزائية الآتي:
1. خضوع الشخص لواجب بموجب أي تشريع أو قاعدة قانونية أو عقد أو قاعدة للسلوك المهني تقيد أو تحول دون امتثاله لأي جزء من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. قيام الشخص المعنى أو وكيله بالتظلم أو الطعن، بحسب الأحوال، على تلك الأوامر وفقاً لنص المادة (63) من هذا المرسوم بقانون.

الباب الثاني: أحكام إجرائية وختامية

المادة (65) حجية الأدلة

يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.

المادة (66) صلاحيات النائب العام

1. في الأحوال التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية بالتصالح أو الصلح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، للنائب العام أن يأمر بوضع المتهم تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو إخضاعه لأحد برامج التأهيل للمدة التي يراها مناسبة.
2. للنائب العام متى قامت أدلة على قيام موقع إلكتروني يُبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (71) من هذا المرسوم بقانون، أو يشكل تهديداً للأمن الوطني أو يعرض أمن الدولة أو اقتصادها الوطني للخطر، أن يأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً أو إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون.

المادة (67) التصالح

للمحكمة أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن تقبل التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (13)، (19)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47)، (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، (53) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي: 
1. يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
2. يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة وحتى قبل صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يزيد على ثلثي حدها الأقصى. 
3. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة إن كان لها مقتضى. 

المادة (68) إثبات الصلح مع المجني عليه

للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجزائية، وقبل صيرورة الحكم فيها باتاً، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) البند (1)، (6) البند (1)، (9) البند (1)، (11) البند (1)، (42) البند (1)، (43)، (44)، (45) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للأحكام الواردة بالصلح الجزائي المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

المادة (69) سريان القانون

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات المشار إليه، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة في الأحوال الآتية: 
1. إذا كان محلها نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات خاصة أو عائدة لإحدى مؤسسات الدولة.
2. إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في الدولة.
3. إذا كان من شأن الجريمة المساس بأمن الدولة في الداخل أو الخارج أو بأي من مصالحها أو إلحاق الضرر بأي من مواطنيها أو المقيمين فيها.
4. إذا وجد مرتكب الجريمة في الدولة، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

المادة (70) مأموري الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (71) الجرائم الماسة بأمن الدولة

تعتبر الجرائم الواردة في المواد (3)، (5)، (7)، (11) البند 3، (12) البند (3)، (13)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47) الفقرة الثانية، (52)، (53)، (55)، من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة. 
كما تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو عصابة أو تنظيم أو منظمة أو هيئة غير مشروعة.

المادة (72) تطبيق العقوبة الأشد

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة (73) الإلغاءات

يُلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (74) نشر المرسوم بقانون والعمل به

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م.

المستشار د.احمد صابر صالح

المستشار د.احمد صابر صالح

خبرة تمتد لـ 29 عاماً، منها 20 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، عمل كمستشار قانوني في مكتب بيكر ماكنزي (حبيب الملا) للمحاماة واحد من أكبر مكاتب المحاماة في الدولة والعالم لأكثر من 8 سنوات، حاصل على درجة الماجستير من CUCA (جامعه المدينة بعجمان ).

تعرف على د.احمد صابر

Table of Contents