(ما هو حق المساطحة؟)
حق المساطحة هو حق عيني يتيح لشخص أو جهة (المساطح) استغلال أرض مملوكة للغير (مالك الأرض) لبناء منشآت أو تطوير مشاريع عليها لفترة زمنية محددة، دون أن يمتلك الأرض نفسها وقد نظمها المرسوم رقم (23) لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حق المُساطحة على الأراضي التجاريّة في إمارة دبي.
ينشأ حق المُساطحة بموجب عقد بين المالك والمُساطح ويجب تسجيل الحق في السجل الخاص بالدائرة، وأي تصرف خلافاً لذلك يعتبر باطلاً. الحد الأقصى للمدة هو 35 سنة، قابلة للتمديد بموافقة المالك، على ألا تتجاوز 50 سنة ويجب تحديد المدة في العقد، وإلا يُعد التصرف باطلاً. يُسري الحق من تاريخ قيده في السجل ويجب طلب التجديد قبل سنتين على الأقل من انتهاء المدة، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك .
أما بالنسبة لرهن الحق فيجوز رهن الحق رهناً تأمينياً بعد الحصول على موافقة المالك والدائرة. فيمكن للمستفيد من الأرض رهنها لصالح البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة لغرض معين مثل الاستثمار أو البناء، بشرط تسجيل الرهن وفقاً للقانون. أما الأراضي الخاصة بالجهات الحكومية أو الشركات التي تم منحها حق المساطحة، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد الحُصول على مُوافقة المالك والدائرة المُسبقة على ذلك وبالتنسيق مع السُّلطة المُختصّة بالترخيص التِّجاري، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، والشُّروط والضوابط التي تعتمِدها الدّائرة بمُوجب قرار يُصدِرُه المُدير العام في هذا الشأن.
(التزامات المُساطح)
يجب على المُساطح ان يلتزم بالتشريعات السارية وأحكام العقد وأن يستغل الأرض وفقاً للغرض المحدد ويعمل على إنجاز المباني والمنشآت في المواعيد المحددة ويجب أن يستخرج شهادة الإنجاز خلال 5 سنوات من قيد الحق وسداد الرسوم المقررة وبالطبع الحصول على موافقة مسبقة عند تغيير استعمال الأرض وأن لا يتصرف في حق المُساطحة قبل إصدار شهادة الإنجاز وأن يمتنع عن إلحاق الضرر بالمالك أو الأرض.
(ملكية المباني والمنشآت)
يملك المُساطح المباني والمنشآت خلال مدة الحق وبعد انتهاء المدة، تؤول الملكية إلى المالك، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك. يمكن للمُساطح التصرف في الوحدات العقارية على الخارطة قبل إصدار شهادة الإنجاز.
(انتهاء حق المُساطحة)
ينتهي حق المساطحة إذا تم انتهاء المدة وعدم تجديدها أو اتفق الطرفين على الإنهاء أو بحكم نهائي من المحكمة بإنتهاء حق المساطحة أو إذا تم اتحاد صفة المالك والمُساطح أو عدم استخراج شهادة الإنجاز خلال سنوات 3 متتالية عن إصدار شهادة الإنجاز إذا مضى أكثر من 5 سنوات من تاريخ قيد حق المُساطحة في السِّجل ويتم دفع غرامة تأخير تُعادِل قيمتها (1%) من القيمة السوقيّة للأرض التجاريّة عن كُل سنة تزيد على تلك المُدّة وحتى صُدور شهادة الإنجاز، أو انتهاء حق المُساطحة.
(شهادة الإنجاز)
تصدر البلديات أو الجهات المختصة شهادة الإنجاز بعد استكمال المشروع وفي حال التأخير عن إصدار الشهادة لأكثر من 5 سنوات، تُفرض غرامة سنوية تُعادل 1% من القيمة السوقية للأرض ويُعفى المُساطح من الغرامة إذا كان السبب خارجاً عن إرادته.
– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” يعد من الرواد في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة. بصفته شريكاً مؤسساً في مكتب “أميرة صقر”، يقود فريقاً من المحامين المتخصصين، ويحرص على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. يتمتع بخبرة عميقة في التعامل مع القضايا المعقدة في مجالات مثل القانون التجاري والقانون الجنائي، مما يجعله مرجعاً موثوقاً في مجال القانون.